[ و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم ، و كذا الضامن يرجع بعد الدفع . و للمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص . ] و : لو انتسب إل قبيلة فبان من غيرها ، أعلى أنو أدون ، فالأَقرب أنه ] المصنف : ( و للمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد . . ) معناه أن المغرور و إن كان لا يرجع بما يوجب التغرير من الغرم حتى يغرم ، لكن له مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة بالمهر ، حيث تكون حرة أو مكاتبة ، أو مطالبة السيد إذا كانت أمة . و ذلك كما يطالب الضامن المضمون عنه بالتخليص حيث يكون الضمان باذنه ، فإنه و إن لم يكن له عليه رجوع بالمال المضمون إلا بعد أدائه ، لكن له هذا القدر من الارتفاق ، و هو مطالبته بالتخليص منه ، لان إبراء ذمته من المطالبة و قطع السلطنة عنه غرض مطلوب . و الظاهر أن مراده التنبيه على استحقاق المغرور مطالبة الغار بالتخليص في المسائل الثلاث التي ذكرها ، إلا أنه لم يذكر سوى مطالبة المرأة و السيد ، و كأنه أخرج بذلك مخرج المثال . و اعلم أن المصنف ذكر في الضمان أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بالتخليص قبل المطالبة ، و ذكر في استحقاق مطالبته إذا طولب و لما يغرم اشكالا ، وهنا أطلق استحقاقه المطالبة بالتخليص ، و لا يستقيم الاطلاق بل ينزل على ما إذا طولب ، فيكون رجوعا عن الاشكال الذي ذكره في الضمان إلى الجزم . قوله : ( لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأَقرب