جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ للسيد ، لانه إنما يرجع بما غرمه . ] للسيد ، لانه إنما يرجع بما غرمه ) . و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم . و كذا الضامن يرجع بعد الدفع ، و للمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص . هنا أحكام ذكر بعضها استطرادا : الاول : لا يرجع المغرور على الغار بالغرامة اللازمة له في هذا الباب جميعه إلا بعد أن يغرمها ، فلا يرجع بالمهر على المدلس و لا بقيمة الولد حيث يجبان ، و كذا النفقة إن جوزنا الرجوع بها إلا إذا دفع ذلك إلى مستحقه ، لان سبب الرجوع هو الغرم مع الغرور و لا يتقدم المسبب على السبب ، و بجواز سقوطه عنه بإبراء و نحوه . و يمكن أن يكون هذا الحكم متعلقا بمسألة المكاتبة لاتصالها بها ، و لان قيمة الولد مذكورة في هذه المسألة و حكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملامحة . الثاني : لو شهد الشاهدان على إنسان بإتلافه ما لا لآخر ، أو بصدور جناية منه عليه ، فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده ، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم ، فعليهما الغرم ، لكن إنما يطالبهما المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق . الثالث : قد سبق أن الضمان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، فإنه إذا كان الضمان باذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه ، لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين . و كذا الحكم إذا ظهر استحقاق المبيع بما غرم المشتري الجاهل عوض المنافع التي استوفاها ، فإنه يرجع بها على البائع ، و رجوعه إنما يكون بعد غرمه . و قول