جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ للسيد ، لانه إنما يرجع بما غرمه . ] للسيد ، لانه إنما يرجع بما غرمه ) . و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم . و كذا الضامن يرجع بعد الدفع ، و للمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص . هنا أحكام ذكر بعضها استطرادا : الاول : لا يرجع المغرور على الغار بالغرامة اللازمة له في هذا الباب جميعه إلا بعد أن يغرمها ، فلا يرجع بالمهر على المدلس و لا بقيمة الولد حيث يجبان ، و كذا النفقة إن جوزنا الرجوع بها إلا إذا دفع ذلك إلى مستحقه ، لان سبب الرجوع هو الغرم مع الغرور و لا يتقدم المسبب على السبب ، و بجواز سقوطه عنه بإبراء و نحوه . و يمكن أن يكون هذا الحكم متعلقا بمسألة المكاتبة لاتصالها بها ، و لان قيمة الولد مذكورة في هذه المسألة و حكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملامحة . الثاني : لو شهد الشاهدان على إنسان بإتلافه ما لا لآخر ، أو بصدور جناية منه عليه ، فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده ، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم ، فعليهما الغرم ، لكن إنما يطالبهما المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق . الثالث : قد سبق أن الضمان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، فإنه إذا كان الضمان باذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه ، لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين . و كذا الحكم إذا ظهر استحقاق المبيع بما غرم المشتري الجاهل عوض المنافع التي استوفاها ، فإنه يرجع بها على البائع ، و رجوعه إنما يكون بعد غرمه . و قول

/ 445