[ و لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر ، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا . ] قوله : ( و لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا ، لم ينحصر الصداق في الآخر ، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل ، أو قيمته لو كان عبدا ) . هذه متفرعة على القولين في المسألة السابقة ، و صورتها أنه لو تزوج إمرأة و أصدقها عبدين بظنه فبان أحدهما حرا ، بطل الصداق في الحر قطعا ، و لا ينحصر في العبد ، لانها لم ترض به وحده ، بل يجب معه ما يقتضيه ضميمة الحر اليه ، فيبنى على القولين السابقين في المسألة المتقدمة . فعلى القول بعدم اعتبار المسمى و وجوب مهر المثل يستعلم مهر المثل ، فإذا كان خمسين مثلا فينظر قيمة المعقود عليهما معا على تقدير عبودية الحر ، و قيمة الحر منهما لو كان عبدا ، فإذا كانت عشرة استحقت من مهر المثل بنسبتها إلى مجموع القيمتين و هو ثلاثة لا و على القول بوجوب قيمة المسمى في المسألة السابقة يجب قيمة الحر على تقدير كونه عبدا مع العبد الآخر قلت أو كثرت ، و إلى ذلك اشار المصنف بقوله : ( بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا ) . أي : بل يجب مع العبد الآخر من مهر المثل بقدر حصة الحر من مجموع المسمى ، فالجار يتعلق يجب ، و المنسوب إليه الحصة و هو المسمى محذوف في العبارة . و اعلم أن المصنف لم يذكر في هذه المسألة احتمال فساد الصداق جميعه ، و قد ذكره فيما إذا ضم إلى المعلوم مجهولا ، و لم يتعرض إلى احتمال تسلطها على الفسخ على القول بعدم بطلان الجميع ، لفوات بعض المعقود عليه . و قد أورد في التحرير عليه اشكالا ( 1 ) ، و عندي في حكمها تردد ، فإن القول هامش ( 1 ) التحرير 2 : 32 .