جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أصدقها عينا ، فخرجت مستحفة ، فإن كانت مثلية فالمثل ، و إلا فالقيمة و يحتمل مهر المثل . ] ببطلان التسمية في كل من العبد الحر مع تعلق الغرض بعين المعقود عليه و صلاحيته للعقد عليه مشكل ، و القول بتلفيق الصداق من المسمى و مهر المثل مع تنافي مقتضاهما أيضا مشكل ، و الانتقال إلى قيمة الحر على تقدير العبودية مع عدم تسميته مشكل ، فالتوقف أولى . قوله : ( و لو اصدقها عينا فخرجت مستحقة ، فإن كانت مثلية فالمثل ، و إلا القيمة ، و يحتمل مهر المثل ) . هذه أيضا من مسائل الباب ، و صورتها أنه إذا أصدقها عينا فخرجت مستحقة لغير المصدق بطل كونها صداقا ، لامتناع صحه نقل مال الغير ، و فيما يجب لها وجهان : أحدهما : أنه يجب لها مثل تلك العين إن كانت مثلية و قيمتها إن كانت قيمية ، لان العقد و التراضي جرى على تلك العين و قد تعذر إيصالها ، لانها مال الغير ، فوجب بدلها و هو المثل أو القيمة . و الثاني : أنه يجب مهر المثل ، لفساد التسمية المقتضي لبطلان الصداق ، و تعذر الرجوع و يلوح من عباراتهم وجوبه بالتسمية ، و به صرح الشارح الفاضل ولد المصنف ( 1 ) ، و فيه نظر ، لان بطلان المسمى ليس تسمية لشيء آخر و لا يقتضيها ، و إنما صح النكاح مجردا عن المهر ، و قد صرح الشارح السيد بأنه يكون بمنزلة من لم يسم مهرا . ثم أعلم أن الشارح ولد المصنف ذكر في تحقيقه بناء الوجهين في المسألة على أن الصداق حقيقة أم لا . هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 203 .