[ و كذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل ، فإن المسمى يبطل . و في فساد النكاح اشكال ينشأ : من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره ، و من بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما و ما قنعا به ، ] و حكى في المبسوط ( 1 ) قولا ببطلان المسمى ، لوجوب مراعاة القيمة في أموالها ففي البضع أولى ، و فيه نظر ، لان البضع ليس ما لا حقيقة و لا المقصود الاصلي منه المال . و الذي يقتضيه صحيح النظر أنه إن اقتضت المصلحة التزويج بدون مهر المثل صح العقد و المهر و لزم ، و إلا كان العقد فضوليا يتوقف على الاجازة بعد البلوغ ، لان صحة تصرفات الولي منوطة بالمصلحة ، و بدونها يكون كتصرف الاجنبي ، و البضع و إن لم يكن ما لا حقيقة لكنه ملحق بالاموال ، لمقابلته بها و ثبوت ضمان قيمته بمهر المثل في مواضع . ثم عد إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قوله : ( فيصح العقد و في صحة المسمى قولان ) مقتضاه بطلان المسمى على أحد القولين مع صحة العقد ، و على هذا فيثبت مهر المثل ، لكن ثبوته هل هو بنفس العقد ، أو بالدخول كالمفوضة ؟ صرح بالاول جماعة ، لان التسمية اقتضت عدم الرضي باخلاء العقد عن المهر ، و فيه بعد ، لان إيجاب شيء بالعقد لم يجر له فيه ذكر ، و لم يقع عليه التراضي من الامور المستبعدة . قوله : ( و كذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل ، فإن المسمى يبطل ، و في فساد النكاح اشكال ينشأ : من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره ، و من بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما و ما قنعا به ) . إذا زوج الولي المولى عليه الذكر إمرأة بأزيد من مهر مثلها ، فالمسمى باطل لا محالة ، لانه تصرف مشتمل على اضاعة المال حقيقة : لان الفرض أن البضع لا يعاد له ، بخلاف ما لو عقد للمولى عليها بدون مهر المثل ، فإن المسمى لا يبطل على أحد هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 311 .