جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 440
نمايش فراداده

جواز اثبات الاجل في المفروض والزيادة على مهر المثل

[ و يجوز إثبات الاجل في المفروض و الزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أو لا . ] و إنما اعتبرت من جهة حصول صفة القرابات باعتبارها ، فإن كونهن زوجات لرجال العشيرة صفة اقتضت تخفيف مهو رهن بحسب العادة و نقصها ، فإذا شاركهن في تلك الصفة نقص من مهرها كما نقص من مهورهن باعتبارها ، و كذا القول في شرف الزوج و نحوه . قوله : ( و يجوز إثبات الاجل في المفروض ، و الزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أولا ) . هنامبحثان الاول : إذا فرض الزوجان المهر في محل الفرض بتراضيهما ، جاز لهما فرضه مؤجلا إذا كان الاجل معينا ، كما لو سمياه في العقد مؤجلا ، و لاطلاق الفرض في الآية ، و هو صادق مع التأجيل ، خرج منه ما إذا لم ترض الزوجة به فيبقى ما عداه ، و يحتمل عدم الجواز لان مهر المثل لا يكون إلا حالا ، و المفروض يدل منه ، و هو ضعيف . الثاني ، إذا فرض أزيد من مهر المثل صح ، و إن لم ترض الزوجة كما سبق . و في وجه للشافعية العدم ، لان الاصل مهر المثل كما في قيم الاموال فلا يزاد عليه ( 1 ) و ضعفه ظاهر ، و لا فرق في هذا الحكم - أعني جواز الزيادة - بين أن يكون المفروض من جنس مهر المثل أو من جنسه . و بعض الشافعية قطع بأن الجنس تصح فيه الزيادة ، كما لو فرض عوضا تزيد قيمته على مهر المثل ، و خص الوجهين بما إذا كان من الجنس ( 2 ) ، و التحقيق الجواز من فرق . و إلى ذلك اشار المصنف بقوله : ( سواء كان من جنسه أو لا ) أي : يجوز فرض هامش ( 1 ) أنظر : الوجيز 2 : 29 ، مغني المحتاج 3 : 230 .

(2) أنظر : الوجيز 2 : 29 ، مغني المحتاج 3 : 230 .