جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كان الزوج من عشيرتها و العادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف ، و كذا لو خفف عن الشريف . ] هنا مسائل : الاولى : يستحب للزوج أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد أن يفرض لها المهر ، ليكون على بصيرة من أمرها ، و هو المراد من قول المصنف : ( و ينبغي ) . الثانية : لو تزوجها مفوضة و تركها عدة سنين حتى تغيرت حالها و تبدلت صفتها ثم دخل بها ، وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ، دون حال الوطء ، لان زمان العقد هو وقت ملكية البضع و وقت دخوله في ضمانه ، و هو الوقف الذي فيه ملكت ان تملك مهرا بالعقد ، و كان الاعتبار به . و يحتمل الاعتبار بحال الوطء ، لانه وقت وجوب المهر ، و الاول هو المذهب . الثالث : مهر المثل الواجب بالدخول ، و الفرض من الحاكم و الزوج إنما يكون حالا كما في قيم المتلفات ، و كذا إذا تراضي الزوجان على فرضه و لم يؤجلاه فإن فرضاه مؤجلا فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . قوله : ( و لو كان الزوج من عشيرتها ، و العادة في نسائها تخفيف المهر للغريب خفف ، و كذا لو خفف عن الشريف ) . قد سبق في تعيين مهر المثل أن المرجع فيه إلى عادة نسائها ، فإذا كان الزوج من عشيرة المرأة و اقربائها ، و كان عادة نسائها تخفيف المهر عن الزوج القريب و تثقيله على البعيد ، خفف عنه كذلك اعتبارا بعادتهن . و كذا لو كان من عادتهن التخفيف عن الشريف نسبا أو صفة و نحوهما ، و كان الزوج كذلك خفف عنه كذلك . فإن قيل : لا دخل لصفات الزوج في مهر المثل ، فلا ينظر إلى شرفه و قربه و ضدهما ، فكيف اعتبرت صفاته هنا . قلنا : الامر كذلك و لم تعتبر صفاته هنا من حيث هي صفاته .