جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 69
نمايش فراداده

حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما

[ و الولد رق إن كان أبواه كذلك ، فإن كانا لمالك فالولد له ، و لو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان ، إلا أن يشترطه أحدهما أو يشترط الاكثر فيلزم ، ] إذا عرفت ذلك فمقصود المسألة إنا إذا جوزنا للمولى أن يأذن لعبده في النكاح بشرط أن يصرح للمرأة بكون المهر في ذمته ، فنكح كذلك ، ثم اشترته الزوجة بالمهر بعد الدخول بطل العقد ، أي : البيع ، لان تملكها إياه يستلزم براءة ذمته ، لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه ما لا ، لانه و ذمته ملك له فكيف يعقل أن يستحق على ماله ما لا ؟ ! و حينئذ فيخلو البيع عن العوض فيبطل للزوم الدور . و وجه جواز الاذن كذلك أن العبد يمكن ثبوت الدين في ذمته بدليل أنه يتبع بعوض المتلفات . و وجه العدم أن ذمته مملوكة للسيد ، فلا يمكن شغلها بشيء من الديون ، و لزوم عوض المتلفات للضرورة حذار من ضياع الاموال لا يقتضي أن يكون ذمته كذمة غيره يمكن شغلها بالديون اختيارا . قوله : ( و الولد رق إن كان أبواه كذلك ، فإن كانا لمالك فالولد له ، و لو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان ، إلا أن يشترطه أحدهما ، أو يشترط الاكثر فيلزم ) . لا خلاف في أن الولد إذا كان أبواه رقين يكون رقيقا ، فإن كانا لمالك واحد فالولد له لا محالة ، و إن كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان ، لانه نماء ملكهما لا مزية لاحدهما على الآخر . و ليس كذلك الولد في باقي الحيوانات ، بل هو لمالك الام . و الفرق بينها و بين الآدمي في ذلك وراء النص و الاجماع ثبوت النسب المقتضي للتبعية ، و سيأتي فيما بعد في الاخبار مما ينبه على ذلك إن شاء الله تعالى .