جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و يتبع في الحرية أحد أبويه ، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، و لا تسقط بالاسقاط بعده . ] و لو شرط أحد الموليين في عقد لازم كون الولد له ، أو استحقاقه أزيد من النصف فيه صح الشرط و لزم ، لانه شرط لا ينافي النكاح ، و عموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) يتناوله . قوله : ( و يتبع في الحرية أحد أبويه ، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، و لا يسقط بالاسقاط بعده ) . هنا مسألتان : الاولى : إذا كان أحد أبوي الولد حرا و الآخر رقا كان الولد حرا تبعا للحر من الابوين ، سواء كان الحر الاب أو الام عند أكثر الاصحاب ( 2 ) ، لان الاصل في الانسان الحرية ، خرج منه ما أخرجه الدليل و كان موضع وفاق ، فيبقى ما سواه على الاصل . و لرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : " إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، و إذا تزوج الحر الامة فولده أحرار " ( 3 ) . و لحسنة ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : " إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار " ( 4 ) . و لرواية إسحاق بن عمار بن عمار بن الصادق عليه السلام : في مملوك تزوج حرة قال : هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .(2) أنظر : التنقيح الرائع 3 : 138 ، المهذب 2 : 215 ، اللمعة الدمشقية : 194 .(3) الكافي 5 : 492 حديث 3 ، التهذيب 7 : 336 حديث 1375 ، الاستبصار 3 : 203 حديث 732 .(4) الكافي 5 : 493 حديث 7 ، الفقية 3 : 291 حديث 1381 ، التهذيب 7 : 336 حديث 1376 ، الاستبصار 3 : 203 حديث 733 .