جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 75
نمايش فراداده

[ و لو كان عبدا ، فإن قلنا إنه أرش جناية تعلق برقبته يباع فيه ، و إن قلنا إنه مهر تبع به بعد العتق ، ] المهر و إنما هو عوض جناية . إلا أن تردد المصنف في حكم العبد يؤذن بتجويزه أن يكون مهرا ، فيجئ فيه الاشكال من حيث انه لا مهر لبغي ، و هو في غاية البعد . قوله : ( و لو كان عبدا : فإن قلنا إنه أرش جناية تعلق برقبته و يباع فيه ، و إن قلنا إنه مهر تبع به بعد العتق ) . أي : لو كان المتزوج في الصورة المذكورة بدل الحر عبدا ، و كانت الامة بكرا فاقتضها ، ففي تعلق عوض البكارة برقبته ، أو ثبوته في ذمته يتبع به إذا أعتق وجهان ، مبنيان على أن العوض أرش جناية أو مهر ، كل منهما محتمل . أما كونه أرش جناية ، فلان الاقتضاض تفريق اتصال في اللحم و جرح على الآدمي ، و هذا معنى الجناية . و أما كونه مهرا ، فلانه تابع للوطء ، و قد جعل في جملة المهر لو وطأ حرة بكرا بشبهة ، و إذا جاءت زوجة الكافر إلينا مهاجرة رددنا عليه المهر كملا من إسقاط عوض البكارة ، و الاظهر أنه أرش جناية . و لا يقدح الحكم في الحرائر ، لان المهر في مقابل الوطء خاصة ، و هذه الجناية مباحة مأذون فيها ، لتوقف الوطء المستحق عليها فلا عوض في مقابلها ، و الموطوءة بالشبهة بتمكينها سقط الارش كما في الزانية . و من ثم لو أكره حرة بكرا على الوطء فاقتضها اتجه وجوب المهر و الارش معا . و اعلم أن عد أرش البكارة مهرا يقتضي التردد في ثبوته على العبد أيضا ، إذ لا مهر لبغي ، فكان حقه أن يقول : و إن قلنا إنه مهر احتمل سقوطه مع علمها ، و يحتمل