1272 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة .
13 ( باب جواز تقدم العادة قليلا ) 1273 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ربما عجل الدم من الحيضة الثانية " .
و قال ( عليه السلام ) : " الصفرة قبل الحيض حيض ، و بعد أيام الحيض ، ليست من الحيض " .
14 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ) 1274 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان اشتبه عليها دم ( 1 ) الحيض و دم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، و تدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة ، و ان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض " .
1275 / 2 المقنع : و إذا اشتبه على المرأة دم الحيض و دم القرحة .
و ذكر مثله .
2 المقنع ص 15 . الباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 . الباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 1 - ليس في المصدر . 2 المقنع ص 16 .