18 - باب ان غسل احيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان
17 - باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث
16 - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم ،ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر
16 ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع و تعذر الغسل ، بعد التيمم ، و وجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر ) 1278 / 1 دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : " ان المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي و تصوم ) ( 1 ) ، و حرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) و تغتسل بالماء ، أو تتيمم ان لم تجد الماء " .17 ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ) 1279 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها ( 1 ) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر " .18 ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ، و انهما يتداخلان ) 1280 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : " الغسل من الحيض ( 1 ) كالغسل من الجنابة ، و إذا حاضت المرأة و هي جنبالباب 16 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 .1 - في المصدر : حرمت عليها الصلاة و الصوم .( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .1 - في المخوط : فاصابتها ، و ما أثبتناه من المصدر .الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 .1 - في المصدر زيادة : .و النفاس .