18 - باب ان غسل احيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 - باب ان غسل احيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان

17 - باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث

16 - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم ،ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر

16 ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع و تعذر الغسل ، بعد التيمم ، و وجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر ) 1278 / 1 دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : " ان المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي و تصوم ) ( 1 ) ، و حرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) و تغتسل بالماء ، أو تتيمم ان لم تجد الماء " .

17 ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ) 1279 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها ( 1 ) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر " .

18 ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ، و انهما يتداخلان ) 1280 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : " الغسل من الحيض ( 1 ) كالغسل من الجنابة ، و إذا حاضت المرأة و هي جنب

الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 .

1 - في المصدر : حرمت عليها الصلاة و الصوم .

( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .

1 - في المخوط : فاصابتها ، و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 .

1 - في المصدر زيادة : .

و النفاس .

/ 610