13 - باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء ، جاز له التيمم والصلاة ، ثم يستحب له الاعادة
13 ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء ، جاز له التيمم و الصلاة ، ثم يستحب له الاعادة ) 2670 / 1 الصدوق في المقنع : و ان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت .و تقدم عن الجعفريات و نوادر الراوندي و الدعائم مثله ( 1 ) ، الا انه ليس في خبر النوادر : أو يوم عرفة .قال في البحار ( 2 ) : ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط ، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج ، يتيمم و يصلي و يعيد إذا وجد ( الماء ) ( 3 ) ، و مستنده .و ساق الخبرين الموجودين في الاصل .قال : و المشهور عدم الاعادة ، و حملها بعضهم على الاستحباب ، و لا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين ، و لم يمكنه الخروج و لا ترك الصلاة تقية ، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين ، و الوقت فيه مضيق ، و حمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد ، و لذا خص الشيخ الحكم بالجمعة ، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضا ، و ان لم يبعد تجويز التيمم و الصلاة لادراك فضل الجماعة ، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة ، الواقعةالباب 13 1 المقنع ص 9 .1 - تقدم في الباب 2 ، حديث 1 و 2 و 3 .2 - البحار ج 81 ص 163 ، النهاية ص 47 و المبسوط ج 1 ص 31 .3 - أثبتناه من البحار .