5 - باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الارض دون المعادن ونحوها
2631 / 4 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن جابر بن عبد الله الانصاري ، قال : كنا مع جماعة في سفر فأصاب رجلا منا حجر على رأسه فانكسر ، و احتلم في الليل فلما أصبح راجع قومه و قال : هل تجدون لي رخصة ؟ قالوا : لا و الماء موجود و لا بد لك من الغسل ، فاغتسل وصب الماء على رأسه فمات ، فلما رجعنا و ذكرنا لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ضاق صدره و قال : " قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوأل ، كان يكفيه التيمم أو شد جراحته و غسل جسده ، و مسح باليد المبلولة فوق الخرقة " .5 ( باب جواز التيمم بالتراب و الحجر و جميع أجزاء الارض دون المعادن و نحوها ) 2632 / 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : تمسحوا بالارض ، فإنها أمكم و هي بكم برة " .2633 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " الصعيد الموضع المرتفع عن الارض ، و الطيب الذي ينحدر عنه الماء " .4 تفسير ابي الفتوح الرازي ج 1 ص 770 .الباب 5 1 نوادر الراوندي ص 9 ، عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 24 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .