* أبواب الاستحاضة * 1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها
أبواب الاستحاضة 1 - ( باب أقسامها و جملة من أحكامها ) 1358 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، و استدخلت الكرسف و شدت وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف و الخرقة ، فإذا طهرت ( 1 ) أعادت الغسل و هذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان تجلس أيام الحيض على عادتها .و قال ( عليه السلام ) ، ايضا : " و ان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، و تحتشي و تغتسل ، فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، و ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و الغداة بغسل واحد ، و سائر الصلوات بوضوء ، و ان ثقب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و الغداة بغسل ، و الظهر و العصر بغسل ، و تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر ، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد ، و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء " .1359 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عنهم ( عليهم السلام ) : " إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة ، و دم الحيض كدر غليظ منتن ، و دم الاستحاضةالباب - 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .1 - في المخطوط : ظهرت ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ح 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 44 .