21 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من الحائض والنفساء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من الحائض والنفساء

20 - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه

1292 / 10 الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال : أخبرنا اسماعيل بن عبادة ، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الانصاري ، عن داود بن حصين ، عن أبي رافع مولى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله : من لم يعرف حق عترتي من الانصار و العرب ، فهو لاحد ثلاث : اما منافق ، و اما لزنية ، و اما امرؤ حملت به امه على طهر " .

20 ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، و الاستمتاع منها بما دونه ) 1293 / 1 العياشي : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " فيستقيم للرجل أن يأتي إمرأته و هي حائض ، فيما دون الفرج " .

21 ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة و الركبة ، من الحائض و النفساء ) 1294 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخص في مباشرة الحائض ، و تتزر بازار من دون السرة و الركبتين ( 1 ) ، و لزوجها منها ما فوق الازار .

10 الكتاب القديم : روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص 110 ح 82 باختلاف يسير .

الباب 20 1 تفسير العياش ج 1 ص 110 ح 329 الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 .

1 - في المصدر و البحار : إلى الركبتين .





/ 610