3 - باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل

2 - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة

و قال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي .

1361 / 4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض : " إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشيء تغتسل ثم تصلي " .

2 - ( باب عدم تحريم الصلاة و الصوم و الطواف و دخول المساجد و اللبث فيها على المستحاضة ) 1362 / 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " المستحاضة تصوم و تصلي و تقضي المناسك و تدخل المساجد و يأتيها زوجها " .

3 - ( باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل ) 1363 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، و بعد ان تغتسل و تتنظف ، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض " .

و قال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : " و متى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها " .

4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .

الباب - 2 1 - الجعفريات ص 75 .

الباب - 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .

/ 610