3 - باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل
2 - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة
و قال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي .1361 / 4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض : " إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشيء تغتسل ثم تصلي " .2 - ( باب عدم تحريم الصلاة و الصوم و الطواف و دخول المساجد و اللبث فيها على المستحاضة ) 1362 / 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " المستحاضة تصوم و تصلي و تقضي المناسك و تدخل المساجد و يأتيها زوجها " .3 - ( باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل ) 1363 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، و بعد ان تغتسل و تتنظف ، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض " .و قال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : " و متى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها " .4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .الباب - 2 1 - الجعفريات ص 75 .الباب - 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .