7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون اكثر من مرة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون اكثر من مرة

و استثفرت ( 2 ) في وقت كل صلاة ، و إذا رأت صفرة توضأت .

7 ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، و ان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة ) 1260 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( 1 ) ، قال : " الريبة ما زاد على شهر .

" ، الخبر .

1261 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن إمرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : " ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن ( 1 ) صدقت ، و الا فهي كاذبة " .

= البحرين صبب ج 2 ص 96 )

1 - الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام و الطرف الآخر نمت ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج 4 ص 105 و مجمع البحرين ج 3 ص 236 ثفر ) .

الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 .

1 - الطلاق 65 : 4 .

2 الجعفريات ص 24 .

( 1 ) في المصدر : شهدت .

/ 610