14 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، بإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم الجنب ، ولو بالحدث الاصغر ، وجب عليه الغسل
في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم ار قائلا به ، و هذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، و الاحوط الفعل و الاعادة في الجمعة انتهى .14 ( باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء و بالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، و إن انتقض تيمم الجنب ، و لو بالحدث الاصغر ، وجب عليه الغسل ) 2671 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم " .و قال : " و قد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء " .و قال ( عليه السلام ) : " و ان مربماء فلم يتوضأ ، و قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ، و هو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاخرى ، فعليه ان يعيد التيمم ، لان ممره بالماء نقض ( 1 ) تيممه " .2672 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، فانه إذا مر بالماء ، أو وجده انتقض تيممه " .2673 / 3 و عنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : " و كذلك ان تيمم و لمالباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .1 - في المصدر : و نقض .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، و عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .3 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 و