2 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا، لا أزيد ،أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا، رجلا كان أو امرأة
الخبر .1810 / 9 البحار عن مصباح الانوار ( : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب .1811 / 10 و عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، أن عليا ( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب .2 ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلثا ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا ، رجلا كان أو إمرأة ) 1812 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث ( 1 ) ، و العلة في ذلك ان جبرئيل أتى ( 2 ) النبي ( صلى الله عليه و آله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها ( 3 ) النبي ( صلى الله عليه و آله ) ثلاثة أثلاث ، ثلثا له ، و ثلثا لعلي ( عليه السلام ) ، و ثلثا لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا ، حنط الميت بأربعة دراهم ، فان لم يقدر ، فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده " .= و الجمع حبر و حبرات كعنب و عنبات ( مجمع البحرين حبر ج 3 ص 256 ) .9 ، 10 البحار ج 81 ص 335 ح 36 .الباب 2 1 الهداية ص 25 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 .1 - في المصدر : و ثلثا .2 - في المصدر : أتي إلى .3 - في المصدر : فجعله .