2 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا، لا أزيد ،أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا، رجلا كان أو امرأة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا، لا أزيد ،أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا، رجلا كان أو امرأة

الخبر .

1810 / 9 البحار عن مصباح الانوار ( : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب .

1811 / 10 و عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، أن عليا ( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب .

2 ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلثا ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا ، رجلا كان أو إمرأة ) 1812 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث ( 1 ) ، و العلة في ذلك ان جبرئيل أتى ( 2 ) النبي ( صلى الله عليه و آله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها ( 3 ) النبي ( صلى الله عليه و آله ) ثلاثة أثلاث ، ثلثا له ، و ثلثا لعلي ( عليه السلام ) ، و ثلثا لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا ، حنط الميت بأربعة دراهم ، فان لم يقدر ، فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده " .

= و الجمع حبر و حبرات كعنب و عنبات ( مجمع البحرين حبر ج 3 ص 256 ) .

9 ، 10 البحار ج 81 ص 335 ح 36 .

الباب 2 1 الهداية ص 25 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 .

1 - في المصدر : و ثلثا .

2 - في المصدر : أتي إلى .

3 - في المصدر : فجعله .

/ 610