22 - باب أن الشمس إذا جففت الارض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها
2758 / 3 دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب و الحائض .22 ( باب أن الشمس إذا جففت الارض و السطح و البوادي من البول و شبهه تطهرها و تجوز الصلاة عليها ) 2759 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " اربع لا ينجسهن شيء : الارض و الجسد و الماء و الثوب " .فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ إلى أن قال قالوا : فالأَرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : " إذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت " .2760 / 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول و القذر ، قال : " الشمس طهور لها " .قال ( عليه السلام ) : " لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس " .2761 / 3 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : " إذا طلعت عليها الشمس أو مر عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها " .3 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 .الباب 22 1 الجعفريات ص 11 .2 المصدر السابق ص 14 .3 المصدر السابق ص 14 .