2 - باب كيفية غسل الميت ، وجملة من أحكامه
( عليه السلام ) .إلى ان قال : فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب إلى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال : " العرب في الجاهلية كانوا اقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس .إلى ان قال : و كانت المجوس لا تغسل موتاها و لا تكفنها ، و كانت العرب تفعل ذلك " .1704 / 5 دعائم الاسلام : و قالوا ( عليهم السلام ) في الغسل منه ما هو فرض ، و منه ما هو سنة ( 1 ) ، فالفرض منه غسل الجنابة .إلى ان قال : و غسل الميت .2 ( باب كيفية غسل الميت ، و جملة من أحكامه ) 1705 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : " لما أوصى الي رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ان اغسله و لا يغسله معي احد غيري ، قلت : يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي : ان جبرئيل ( عليه السلام ) معك يتولاني ( 1 ) ، قلت : فمن يناولني الماء قال : يناولك الفضل ، و قل له : فليغط عينيه ، فانه لا ينظر إلى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره .قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فكان الفضل ( 2 ) يناوله الماء و قد عصب عينيه ، و علي ( عليه السلام ) و جبرئيل يغسلانه ( صلى الله عليهم أجمعين ) .قال : و غسله ( 3 ) ثلاث غسلات غسلة بالماء و الحرض ( 4 ) و السدر ( 5 )5 دعائم الاسلام ج 1 ص 114 .1 - في المصدر : الغسل منه فرض و منه سنة .الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، و عنه في البحار ج 81 ص 306 ح 27 .1 - في المصدر : يتولى غسلي .( 1 ) و فيه : و كان الفضل بن العباس .3 - و فيه : و غسله علي .