32 - باب عدم وجوب الاعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة
الخاتمة ، في شرح حال الفقة الرضوي .2800 / 5 الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن الحسين ، عن ابي سعيد ، عن ابي جميل المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد ، و انا أمشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلى ؟ فقال : ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : " لا تشربه فانه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " .32 ( باب عدم وجوب الاعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة ) 2801 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " قد روي في المني ، إذا لم تعلم ( 1 ) من قبل ان تصلي ، فلا اعادة عليك " .2802 / 2 علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى5 رسالة تحريم الفقاع ص 263 ، الكافي ج 6 ص 423 ح ، التهذيب ج 9 ص 125 ح 279 ، الاستبصار ج 4 ص 96 ح 10 .الباب 32 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 1 - في المصدر : يعلم به .2 قرب الاسناد ص 95 ، البحار ج 10 ص 282 .