14 - باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه
14 ( باب أحكام الشهيد ، و وجوب تغسيل كل مسلم سواه ) 1735 / 1 دعائم الاسلام عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الشهيد : " إذا قتل في مكانه فمات ( 1 ) ، دفن في ثيابه و لم يغسل ، فان كان به رمق ، و نقل عن مكانه فمات ، غسل و كفن " .قال : " و قد كفن ( 2 ) رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها ، و زاده بردا ( 3 ) " .1736 / 2 و عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : " لما كان يوم بدر ، فأصيب من اصيب من المسلمين ، امر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، و ان ينزع عنهم الفراء ، وصلى عليهم " .1737 / 3 و عن عبد الرحمن السلمي قال : شهدت صفين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت إلى عمار بن ياسر إلى ان قال و قال عمار : ادفنوني و ثيابي ( 2 ) فاني مخاصم .الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 .1 - فمات ، ليس في المصدر .2 - في المصدر : دفن .3 - البرد بالضم و السكون : .ثوب مخطط ، و قد يقال لغير المخطط أيضا ( مجمع البحرين برد ج 3 ص 13 ، لسان العرب ج 3 ص 87 ) .2 المصدر السابق ج 1 ص 229 باختلاف في اللفظ : عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 .3 دعائم الاسلام ج 1 ص 392 .( 1 ) في المصدر : في ثيابي .