30 - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاسقا أو شهيدا أو مخالفا أو منافقا
30 ( باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه و إن كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاسقا أو شهيدا أو مخالفا أو منافقا ) 1984 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) صلى على إمرأة ماتت في نفاسها من الزنا و على ولدها ، و أمر بالصلاة على البر و الفاجر من المسلمين .1985 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " فرض على أمتي غسل موتاها و الصلاة عليها ( 1 ) " .1986 / 3 الصدوق في الهداية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) على عشرة أوجه : صلاة الحضر و السفر إلى أن قال : و الصلاة على الميت " .1987 / 4 البحار : عن كتاب مقصد الراغب قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قتلى صفين ، و الجمل ، و النهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم ، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه و قال : " فهو الفار من الزحف ، و من كانت جراحته من قدامه صلى عليه و دفنه " .الباب 30 .1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .2 عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29 .1 - في المصدر زيادة : و دفنها .3 الهداية ص 28 ، عنه في البحار ج 82 ص 281 .4 البحار ج 82 ص 12 ح 10 .