3 - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى عليها وتدفن ويعزى أهلها، وإن أذن له وليها في الرجوع ،وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى عليها وتدفن ويعزى أهلها، وإن أذن له وليها في الرجوع ،وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع

2017 / 12 و باسناده : عن إسحاق بن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن فضالة عن سعيد بن ابي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " ان أهون ما يجئ به الميت أن يغفر لمن تبعه " .

3 ( باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى عليها و تدفن و يعزى أهلها ، و إن أذن له وليها في الرجوع ، و إنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ) 2018 / 1 القطب الراوندي في دعواته : عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش و أنا معه و كان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتين ( 1 ) أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت ، فرجع عطاء قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : ان عطاء قد رجع ، قال : " و لم " ؟ قلت : كان كذا و كذا ، قال : " أمض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم " ، فلما صلى على الجنازة قال وليها لابي جعفر ( عليه السلام ) : انصرف مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع ، قال : فقلت : قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال : " أمض فليس باذنه جئنا و لا باذنه نرجع انما هو فضل طلبناه ، فبقدر ما يتبع الرجل يؤجر على ذلك " .

2019 / 2 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي :

12 المصدر السابق ص 28 ح 67 .

الباب 3 1 دعوات الراوندي ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 38 .

1 - في نسخة : التسكتن ، منه " قده " .

2 التعازي ص 21 ح 41 .

/ 610