15 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني
و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به " .2738 / 2 الصدوق في المقنع : " و إن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة " .15 ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني ) 2739 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف و الوافي : ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه " قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " و أروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان قليل الدم و كثيره إذا كان مسفوحا سواء و ما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه و ما كان أكثر من درهم غسل " .2740 / 2 دعائم الاسلام : عن الباقر و الصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : " في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات " .و رخصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه .2 المقنع ص 5 .الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .1 - نفس المصدر ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9 .