15 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني

و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به " .

2738 / 2 الصدوق في المقنع : " و إن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة " .

15 ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني ) 2739 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف و الوافي : ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه " قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " و أروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان قليل الدم و كثيره إذا كان مسفوحا سواء و ما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه و ما كان أكثر من درهم غسل " .

2740 / 2 دعائم الاسلام : عن الباقر و الصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : " في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات " .

و رخصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه .

2 المقنع ص 5 .

الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .

1 - نفس المصدر ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9 .

/ 610