18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر ، أن يحل إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف ، إلا مع الضرورة أو التقية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر ، أن يحل إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف ، إلا مع الضرورة أو التقية

17 - باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون جنازة يهودي

دون شفير القبر ، و اصبر عليه هنيهة ( 1 ) ، ثم قدمه إلى شفير القبر .

17 ( باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون جنازة يهودي ) 2078 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياما على أقدامهم ، فأشار إليهم أن اجلسوا .

2079 / 2 و عن الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه مشى مع جنازة فمر على قوم ( 2 ) ، فذهبوا ليقوموا فنهاهم ، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة و ابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلما وضعت جلس و جلسوا .

18 ( باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر ، أن يحل إزاره و يخلع النعلين و العمامة و الرداء و القلنسوة و الطيلسان و الخف ، إلا مع الضرورة أو التقية ) 2080 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبي

1 - هنيهة : اي قليل من الزمان ، و هو تصغير هنة ( لسان العرب هنا ج 15 ص 366 ) .

الباب 17 1 ، 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 233 ، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40 .

1 - في المصدر : الحسين .

2 - في المصدر : أنه مر على قوم بجنازة .

الباب 18 1 دعوات الراوندي ص 121 ، عنه في البحار ج 82 ح 42 .

/ 610