18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر ، أن يحل إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف ، إلا مع الضرورة أو التقية
17 - باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون جنازة يهودي
دون شفير القبر ، و اصبر عليه هنيهة ( 1 ) ، ثم قدمه إلى شفير القبر .17 ( باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون جنازة يهودي ) 2078 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياما على أقدامهم ، فأشار إليهم أن اجلسوا .2079 / 2 و عن الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه مشى مع جنازة فمر على قوم ( 2 ) ، فذهبوا ليقوموا فنهاهم ، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة و ابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلما وضعت جلس و جلسوا .18 ( باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر ، أن يحل إزاره و يخلع النعلين و العمامة و الرداء و القلنسوة و الطيلسان و الخف ، إلا مع الضرورة أو التقية ) 2080 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبي1 - هنيهة : اي قليل من الزمان ، و هو تصغير هنة ( لسان العرب هنا ج 15 ص 366 ) .الباب 17 1 ، 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 233 ، عنه في البحار ج 81 ص 283 ح 40 .1 - في المصدر : الحسين .2 - في المصدر : أنه مر على قوم بجنازة .الباب 18 1 دعوات الراوندي ص 121 ، عنه في البحار ج 82 ح 42 .