21 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته المرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته المرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب

20 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاثة سنين أو أقل

محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، و كذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال و لا ذو محرم دفن كما هو بثيابه .

20 ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل و تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل ) 1752 / 1 الصدوق في المقنع : و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، و تدفن كما هي في ثيابها ( 1 ) ان كانت بنت خمس سنين ، و ان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل و لتدفن .

21 ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجها ، و استحباب كونه من وراء الثوب ) 1753 / 1 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : " غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) و كانت أوصت ( 1 ) بذلك اليه " .

1754 / 2 و عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : " أوصت الي فاطمة ( عليها السلام ) ان لا يغسلها غيري ، و سكبت الماء على اسماء ابنة عميس " .

الباب 20 1 المقنع ص 19 .

1 - في المصدر : بثيابها .

الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .

1 - في المصدر : قد أوجب .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 و عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .

/ 610