21 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته المرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب
20 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاثة سنين أو أقل
محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، و كذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال و لا ذو محرم دفن كما هو بثيابه .20 ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل و تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل ) 1752 / 1 الصدوق في المقنع : و إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، و تدفن كما هي في ثيابها ( 1 ) ان كانت بنت خمس سنين ، و ان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل و لتدفن .21 ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجها ، و استحباب كونه من وراء الثوب ) 1753 / 1 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : " غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) و كانت أوصت ( 1 ) بذلك اليه " .1754 / 2 و عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : " أوصت الي فاطمة ( عليها السلام ) ان لا يغسلها غيري ، و سكبت الماء على اسماء ابنة عميس " .الباب 20 1 المقنع ص 19 .1 - في المصدر : بثيابها .الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .1 - في المصدر : قد أوجب .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 و عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .