5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التميز - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التميز

4 - باب أن الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز

4 ( باب أن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر و ترجيح العادة على التمييز ) 1255 / 1 الصدوق في المقنع : فإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، و ان رأت في أيام الطهر فهو طهر ، فإذا رأت الصفرة في أيام ( 2 ) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في أيام طمثها ، ثم تغتسل و تصلي 1256 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و الصفرة قبل الحيض حيض ، و بعد أيام الحيض ليست من الحيض .

و تقدم في رواية الكاهلي : إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء ( 1 ) .

5 ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من التفات إلى التمييز ) 1257 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، و استدخلت الكرسف ( 1 ) و شدت ( 2 )

الباب 4 1 المقنع ص 15 .

1 - في المصدر : فان .

2 - أيام : ليس في المصدر .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .

1 - تقدم في الباب الاول الحديث الثاني .

الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .

( 1 ) الكرسف و الكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج 9 ص 297 ) .

2 - في المصدر : و شددت .

/ 610