24 - باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض
الحيض تصدقت بدينار ، و ان كان في وسطه فنصف دينار ، و ان كان في آخره فربع دينار " .1298 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا وقع الرجل على إمرأة و هي حائض ، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .و روي : ان جامعها و ذكر .مثله .و قال : و ان جامعت امتك و هي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من طعام .1299 / 3 عوالي اللئالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال في الذي يأتي إمرأته و هي حائض : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " .24 ( باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض ) 1300 / 1 دعائم الاسلام : و روينا عنهم ( عليهم السلام ) : " أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ( 1 ) ، و عليه أن يستغفر الله ( و يتوب اليه ) ( 2 ) من خطيئته ، و ان تصدق بصدقة مع ذلك فقد ( 3 ) أحسن " .قلت : بل الاقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، و ما في الاصل2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 116 ح 39 .3 عوالي اللآلي ج ص 166 ح 178 .الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41 .1 - في المصدر : ما لا يحل له و فعل ما لا يجب ان يفعله .2 - ما بين القوسين ليس في البحار .3 - في المصدر : فهو .