10 - باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة
9 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
9 ( باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ) 1266 / 1 فقه الرضا : " و الحد بين الحيضتين القرء ( 1 ) ، و هو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، و ان رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية " .و قال ( عليه السلام ) : " فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول ( 2 ) ذلك ، و لا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام " .1267 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في حديث : " و أقل الطهر عشر ليال ، و العدة و الحيض إلى النساء ، و إذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه ، و هذا أقل ما يشبه " .10 ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة ) 1268 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان ( 1 ) رأت يوما أو يومين ، فليس ذلكالباب 9 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 .1 - القرء : يشمل وقت الحيض و وقت الطهر ( لسان العرب ج 1 ص 130 و مجمع البحرين ج 1 ص 338 ) و يتعين المراد منه من سياق العبارة .2 - و في المصدر : أول من ذلك ، و في هامش المخطوط " اقل ظ " .2 داعائم الاسلام ج 2 ص 296 .الباب 10 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 .1 - في المصدر : و إذا .