12 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم ، إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب ، أو يجده في الوقت فتستحب
12 ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم ، إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب ، أو يجده في الوقت فتستحب ) 2664 / 1 الشهيد ( رحمه الله ) في الاربعين : عن محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي ، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي ، عن أبيه عن جده عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني ، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي ، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني ، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي ، عن احمد بن عبدون ، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن اسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي ( صلى الله عليه و آله ) : فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على ماء ، قال : فأمر النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، بمحمل فاستترت به ، و بماء فاغتسلت أنا و هي ( 1 ) ثم قال : " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " .2665 / 2 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام يقول : من اصابته جنابة ، فليتيمم إذا لمالباب 12 1 الاربعون للشهيد ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 69 .1 - في المصدر : فاغتسلت في إناء .2 الجعفريات ص 23 .