13 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه
في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، و يجعل منه على فرجه و بين رجليه ، و يخمر رأس المرأة بخمار .و يعمم الرجل " .1841 / 4 الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثم يأخذ ( 1 ) قطنا و يلقي عليه الذريرة ( 2 ) ، و يجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته و يستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص ( 3 ) غير مزرور ، و لا مكفوف ، و ازاريلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبريماني عبري ( 4 ) ، أو أظفار ( 4 ) نظيف .13 ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، و كراهة وضعه على مسامعه و فيه ) 1842 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت من كفنه حنطته ( 1 )4 المقنع ص 18 .1 - في المصدر : يؤخذ .2 - الذريرة : بفتح الذال و كسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند و يستعمل للطيب ( لسان العرب ج 4 ص 303 ، مجمع البحرين ج 3 ص 307 ) .( 2 ) يجعل القميص ، ليس في المصدر .4 - حبر عبري : منسوب إلى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين عبر ج 3 ص 394 ) .( 5 ) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري و إظهار ) قال الشيخ : و الصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن .( مجمع البحرين ظهر ج 3 ص 387 ) .الباب 13 1 فقه الرضا ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .1 - في المصدر : حنطه .