13 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه

في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، و يجعل منه على فرجه و بين رجليه ، و يخمر رأس المرأة بخمار .

و يعمم الرجل " .

1841 / 4 الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثم يأخذ ( 1 ) قطنا و يلقي عليه الذريرة ( 2 ) ، و يجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته و يستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص ( 3 ) غير مزرور ، و لا مكفوف ، و ازاريلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبريماني عبري ( 4 ) ، أو أظفار ( 4 ) نظيف .

13 ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، و كراهة وضعه على مسامعه و فيه ) 1842 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت من كفنه حنطته ( 1 )

4 المقنع ص 18 .

1 - في المصدر : يؤخذ .

2 - الذريرة : بفتح الذال و كسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند و يستعمل للطيب ( لسان العرب ج 4 ص 303 ، مجمع البحرين ج 3 ص 307 ) .

( 2 ) يجعل القميص ، ليس في المصدر .

4 - حبر عبري : منسوب إلى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين عبر ج 3 ص 394 ) .

( 5 ) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري و إظهار ) قال الشيخ : و الصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن .

( مجمع البحرين ظهر ج 3 ص 387 ) .

الباب 13 1 فقه الرضا ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .

1 - في المصدر : حنطه .

/ 610