* أبواب الكفن * 1 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أبواب الكفن * 1 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها

أبواب الكفن 1 ( باب عدم قطع الكفن الواجب و الندب ، و جملة من أحكامها ) 1802 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم يكفن بثلاث قطع ، و خمس ، و سبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، و عمامة ، و لفافة .

و الخمس : مئزر ، و قميص ، و عمامة ، و لفافتان " .

إلى ان قال ( عليه السلام ) : " و يكفن بثلاثة أثواب لفافة و قميص ، و إزار .

و ذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه و آله ) في قميص و كفنه في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية " .

قال العالم : " و كتب أبي في وصيته : أن اكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة و كان يصلي فيه الجمعة ( 1 ) وثوب آخر ، و قميص ، فقلت لابي : لم تكتب ( 2 ) هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، و عصبه ( 3 ) بعد بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما ( 4 )

الباب 1 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .

1 - في المصدر : يوم الجمعة .

2 - و فيه : يكتب .

3 - و فيه : و عصبته .

4 - في نسخة : مما ، منه " قده " .

/ 610