15 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ، وكيفيته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ، وكيفيته

15 ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، و كيفيته ) 1276 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض ( 1 ) فعليها أن تستبري ، و الاستبراء أن تدخل قطنة ، فان كان هناك دم خرج و لو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) ( 2 ) لم تغتسل ، و ان لم يخرج اغتسلت " .

و قال ( عليه السلام ) أيضا : " و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، و تدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، و ان لم يخرج فليست بحائض " .

1277 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا رأت الصفرة و الشئ فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، و تدخل الكرسف ، فان كان دم خرج و لو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا ( 1 ) تطهر ، و ان لم يخرج فقد طهرت .

الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .

1 - في هامش المخطوط : " اي بعد انقطاع الدم " .

2 - ما بين القوسين ليس في المصدر .

2 المقنع ص 15 .

1 - في المصدر : فلم .

/ 610