15 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ، وكيفيته
15 ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، و كيفيته ) 1276 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض ( 1 ) فعليها أن تستبري ، و الاستبراء أن تدخل قطنة ، فان كان هناك دم خرج و لو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) ( 2 ) لم تغتسل ، و ان لم يخرج اغتسلت " .و قال ( عليه السلام ) أيضا : " و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، و تدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، و ان لم يخرج فليست بحائض " .1277 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا رأت الصفرة و الشئ فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، و تدخل الكرسف ، فان كان دم خرج و لو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا ( 1 ) تطهر ، و ان لم يخرج فقد طهرت .الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 .1 - في هامش المخطوط : " اي بعد انقطاع الدم " .2 - ما بين القوسين ليس في المصدر .2 المقنع ص 15 .1 - في المصدر : فلم .