19 - باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطي المستحاضة
اكتفت بغسل واحد " .1281 / 2 المقنع : و اعلم أن غسل الجنابة و الحيض واحد .1282 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، و هو يجزيها للجنابة و الحيض .و قال أيضا : فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة و الحيض " .19 ( باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر ، و عدم تحريم وطء المستحاضة ) 1283 / 1 العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عز و جل : ( و لا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) " .1284 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دام دم المستحاضة و مضى2 المقنع ص 13 .3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 مع اختلاف في اللفظ .الباب 19 1 تفسير العياشي ج 1 ص 110 ح 329 ، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص 216 ح 12 .1 - البقرة 2 : 222 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 و ذيله في ص 31 عنه في البحار ج 81 ص 92 .