19 - باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطي المستحاضة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 - باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطي المستحاضة

اكتفت بغسل واحد " .

1281 / 2 المقنع : و اعلم أن غسل الجنابة و الحيض واحد .

1282 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، و هو يجزيها للجنابة و الحيض .

و قال أيضا : فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة و الحيض " .

19 ( باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر ، و عدم تحريم وطء المستحاضة ) 1283 / 1 العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عز و جل : ( و لا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) " .

1284 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دام دم المستحاضة و مضى

2 المقنع ص 13 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 مع اختلاف في اللفظ .

الباب 19 1 تفسير العياشي ج 1 ص 110 ح 329 ، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص 216 ح 12 .

1 - البقرة 2 : 222 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 و ذيله في ص 31 عنه في البحار ج 81 ص 92 .

/ 610