5 - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الاربع مع التقية أو كون الميت مخالفا
1902 / 5 عوالي اللآلي : روي ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، صلى على عبد الله بن ابي فقال له عمر : أتصلي على عدو الله ، و قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين ؟ فقال له ( 1 ) : " و ما يدريك ما قلت له ؟ فاني قلت : أللهم احش قبره نارا و سلط عليه الحيات و العقارب " .5 ( باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة و اجزاء الاربع مع التقية أو كون الميت مخالفا ) 1903 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) كان يكبر على الجنائز خمسا و أربعا .1904 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أردت ان تصلي على ميت فكبر عليه خمس تكبيرات " .1905 / 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : " خمس تكبيرات ، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كل صلاة تكبيرة " .1906 / 4 البحار : عن مصباح الانوار ، عن جعفر بن محمد5 عوالي اللآلي ج 2 ص 59 ح 158 .1 - له ، ليس في المصدر .الباب 5 1 الجعفريات ص 209 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23 .3 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 ، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24 .4 البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الانوار ص 260 .