27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج
ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : " مضت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، ان المرأة إذا ماتت ان لا يدخلها القبر الا من كان يراها في حياتها " .2111 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه قال : " لا ينزل المرأة في قبرها الا من كان يراها في حياتها ، و يكون أولى الناس بها يلي مؤخرها ، و اولى الناس بالرجال ( 1 ) يلى مقدمه " .27 ( باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب و بالساج ، و أن يطبق عليه الساج ) 2112 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه فرش لحد ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قطيفة ( 2 ) ، لان الموضع كان نديا سبخا ( 3 ) .2113 / 2 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري : عن المدائني ، عن ابي زكريا ، عن ابى بكر الهمداني ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة و عبد الله بن محمد ، عن علي بن اليمان ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، و القاسم بن محمد المقري ، عن عبد الله بن زيد ، عن المعافي بن عبد السلام ، عن ابي عبد الله الجدلي ، عن أمير المؤمنين2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5 .1 - في المصدر : بالرجل .الباب 27 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحارج 82 ص 20 ح 5 .1 - في المصدر : انه قال : فرش في قير .2 - القطيفة : فرش أو دثار مخمل ( لسان العرب قطب ج 9 ص 286 ) .3 - في المصدر : مستبخا .2 فرحة الغري ص 33 .