18 - باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت مالم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقته
17 - باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الامام ورجليه إلى يساره ووجوب الاعادة لو صلى مقلوبا ولو جاهلا إلا أن يدفن
النجاشي .17 ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الامام و رجليه إلى يساره و وجوب الاعادة لو صلي عليه مقلوبا و لو جاهلا إلا ان يدفن ) 1955 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا صليت على الميت و كانت الجنازة مقلوبة فسوها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن " .18 ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس و غروبها و جوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة و كذا كل عبادة مؤقته ) 1956 / 1 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : " لا بأس بالصلاة على الجنازة ( 1 ) ، حين تطلع الشمس ، و حين تغرب ، و في كل حين ، انما هو استغفار " .1957 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن ابيه ( عليه السلام ) ، " انه= قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار ، فراجع ج 18 ص 414 ح 1 عن تفسير القمي ج 1 ص 177 وج 18 ص 418 ح 5 عن إعلام الورى ص 43 و قصص الانبياء للراوندي ص 334 .الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .1 - في المصدر : الجنائز .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 355 .