4 - باب نجاسة البول والغائط من الانسان ، ومن كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة
2709 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و نروي أن ( 1 ) قليل البول ، و الغائط ، و الجنابة و كثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم ( 2 ) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة و لم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله " .4 ( باب نجاسة البول و الغائط من الانسان ، و من كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة ) 2710 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : " و نروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه " .2711 / 2 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : " ان علم به أخرج منه ( 1 ) ، و ان لم يعلم ( 2 ) فلا بأس به " .2712 / 3 ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلي .قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، اذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلى الله عليه و آله )3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .1 - " أن " ليست في المصدر .2 - في المصدر : أو .الباب 4 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 .1 - " منه " ليس في المصدر .2 - في المصدر زيادة : به .3 المناقب لا بن شهر آشوب ج 4 ص 71 .