6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده وحكم اشتباه أيام العادة
وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف و الخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، و هذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض ( 3 ) " .1258 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) انه قال : " للمراة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدة الايام و الليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر " .6 ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، و حكم اشتباه أيام العادة ) 1259 / 1 الصدوق في المقنع : فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة و لا دما ، فانها تغتسل و تصلي و تصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت ، و إذا رأت الدم فهي مستحاضة و قال أيضا : و إذا رأت الدم خمسة أيام ، و الطهر خمسة أيام ، أو ترى الدم أربعة أيام ، و الطهر ستة أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل ، و إذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها و بين ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا ( 1 ) ، اغتسلت و احتشت بالكرسف3 - في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها .2 عوالي اللآلي ج 2 ص 207 ح 126 .الباب 6 1 المقنع ص 15 و فيه تقديم و تأخير في العبادات مع زيادة .1 - الدم الصبيب : الكثير ، و منه الحديث : إذا كان دمها صبيبا ( مجمع =