19 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم
كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان ( 1 ) في وقت الصلاة حتى يصفار ( 2 ) الشمس ، فإذا اصفارت لم يصل عليها ، حتى تغرب ، و قال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، و حين تطلع ، إنما هو استغفار " .1958 / 3 كتاب علي بن جعفر : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز إذا أحمرت الشمس أ تصلح ؟ قال : " لا صلاة الا وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل على الجنازة " .19 ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة و كذا التكبير و التسبيح و التحميد و التهليل و الدعاء و استحباب الوضوء لها أو التيمم ) 1959 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة و الرجل على وضوء " .1960 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( 1 ) ( عليه السلام ) انه سئل عن1 - في المصدر : كانوا .2 - اصفر و اصفار الشيء : صار أصفر ، و اصفارت الشمس كناية عن اقترابها : من الغروب .( لسان العرب صفر ج 4 ص 460 ) .3 قرب الاسناد ص 99 ، و عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 .الباب 19 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .1 - في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، و في البحار : عن علي ( عليه السلام ) .