19 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم

كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان ( 1 ) في وقت الصلاة حتى يصفار ( 2 ) الشمس ، فإذا اصفارت لم يصل عليها ، حتى تغرب ، و قال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، و حين تطلع ، إنما هو استغفار " .

1958 / 3 كتاب علي بن جعفر : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز إذا أحمرت الشمس أ تصلح ؟ قال : " لا صلاة الا وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل على الجنازة " .

19 ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة و كذا التكبير و التسبيح و التحميد و التهليل و الدعاء و استحباب الوضوء لها أو التيمم ) 1959 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة و الرجل على وضوء " .

1960 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( 1 ) ( عليه السلام ) انه سئل عن

1 - في المصدر : كانوا .

2 - اصفر و اصفار الشيء : صار أصفر ، و اصفارت الشمس كناية عن اقترابها : من الغروب .

( لسان العرب صفر ج 4 ص 460 ) .

3 قرب الاسناد ص 99 ، و عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 .

الباب 19 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 236 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .

1 - في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، و في البحار : عن علي ( عليه السلام ) .

/ 610