24 - باب جواز الصلاة فيما لاتتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك
إذا كان جافا " .رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه ( 2 ) .قلت : الظاهر ان الافتراش للصلاة و كذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) .2766 / 2 دعائم الاسلام : و سئل اي الصادق ( عليه السلام ) عن السفرة و الخوان يصيبه الخمر أ يؤكل عليه ؟ قال : " ان كان يابسا قد جف فلا بأس به " .24 ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا و إن كان نجسا مثل القلنسوة و التكة و الجورب و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك ) 2767 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، و ذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده " .الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .2 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .الباب 24 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .1 - المقنع ص 5 .