24 - باب جواز الصلاة فيما لاتتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 - باب جواز الصلاة فيما لاتتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك

إذا كان جافا " .

رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه ( 2 ) .

قلت : الظاهر ان الافتراش للصلاة و كذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) .

2766 / 2 دعائم الاسلام : و سئل اي الصادق ( عليه السلام ) عن السفرة و الخوان يصيبه الخمر أ يؤكل عليه ؟ قال : " ان كان يابسا قد جف فلا بأس به " .

24 ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا و إن كان نجسا مثل القلنسوة و التكة و الجورب و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك ) 2767 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، و ذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده " .

الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .

2 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .

الباب 24 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .

1 - المقنع ص 5 .

/ 610