36 - باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثا، وجواز استعماله بعد ذلك
2812 / 5 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، و انهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة و مما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : " إذا علم ذلك لم يؤكل ، و ان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله ، و بيع في سوق المسلمين ، فكله " .2813 / 6 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه سئل : عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة و يعمل منها الفراء ، قال : " ان لبستها فلا تصل فيها ، و ان علمت انها ميتة فلا تشترها و لا تبعها ، و ان لم تعلم اشتر و بع " .36 ( باب وجوب غسل الانآء من الخمر ثلاثا ، و جواز استعماله بعد ذلك ) 2814 / 1 الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الشراب ( 1 ) في الانآء يشرب فيه الخمر قدح ( 2 ) عيدان أو باطية ( 3 ) قال : " إذا غسله فلا بأس " .5 دعائم الاسلام ج 2 ص 126 ح 437 .6 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 ، و عنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 .الباب 36 1 قرب الاسناد ص 116 .1 - يحتمل : الشرب ( منه قدس سره ) .2 - في نسخة : قد حان ( منه قدس سره ) ، و في المصدر : قدحا .3 - الباطية : إناء من الزجاج عظيمة من الشراب و توضع بين الشرب يغرفون منها و يشربون .( لسان العرب بطا ج 4 ص 74 ) .