3 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس

2625 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث و لا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمم و يصلي معهم و يعيد " .

2626 / 3 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : " و لا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ( 1 ) ، و لا يخلص منه و حضرت الصلاة ، فإنه يتيمم ( 2 ) ، و يعيد تلك الصلاة " .

و قالوا في الجنب يمر بالبئر ، و لا يجد ما يستقي به : " يتيمم " .

3 ( باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس ) 2627 / 1 الصدوق في المقنع : " و إن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، و لم تعلم في أيهما وقع ، فاهرقهما جميعا و تيمم " .

2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 26 .

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .

1 - في المصدر : " إلا من علة أو يكون رجل اخذه زحام " .

2 - و فيه : يتيمم و يصلي .

الباب 3 1 المقنع ص 9 .

/ 610