16 - باب استحباب وضع الميت دون القبر بذرا عين أو ثلاثة ونقله مرتين ودفنه في الثالثة أو الثانية
قال للحسن و الحسين ( عليهما السلام ) : غسلاني و كفناني و حنطاني ، و احملاني على سريري و احملا مؤخره تكفيان مقدمه فانكما تنتهيان إلى قبر محفور و لحد ملحود و لبن محفوظ فالحداني و اشرجا ( 1 ) علي اللبن ." الخبر .2076 / 7 و عن جعفر بن مبشر في كتابه : عن المدائني ، عن أبى زكريا ، عن أبي بكر الهمداني ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباته ، و عبد الله بن محمد ، عن علي بن اليماني ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( 1 ) ، و القاسم بن محمد المقري ، عن عبد الله بن زيد عن المعافي بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله الجدلي في حديث : و انه حضر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و هو يوصي الحسن ( عليه السلام ) إلى أن قال : " فإذا صليت فخط حول سريري ثم احفر لي قبرا في موضعه إلى منتهى كذا و كذا ، ثم شق لي لحدا ." الخبر .16 ( باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة و نقله مرتين و دفنه في الثالثة أو الثانية ) 2077 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و إذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به فان للقبر أهوالا عظيمة ، و تعوذ بالله من هول المطلع ، و لكن ضعهشرج اللبن : نضد بعضه إلى بعض ( لسان العرب شرج ج 2 ص 305 ) .7 فرحة الغري ص 32 .1 - في الحجرية : عن أبي جعفر محمد بن محمد بن علي ، و ما أثبتناه من المصدر .الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحارج 82 ص 39 ح 30 .