8 - باب وجوب الطهارة بالثلج ، مع إمكان إذابته ، أو حصول مسمى الغسل برطوبته
2650 / 3 السيد الراوندي في النوادر : بالاسناد المتقدم قال : قال علي ( عليه السلام ) : " من أخذته سماء شديدة و الارض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، أو ( 1 ) من غبار ثوبه ، أو غبار سرجه ، أو اكفافه ( 2 ) " .2651 / 4 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه قال : " من اصابته جنابة ، و الارض مبتلة ، فلينفض لبده ( 1 ) ، و ليتيمم بغباره " .و كذلك قال أبو جعفر و أبو عبد الله ( عليهما السلام ) : " لينفض ثوبه ، أو لبده ، أو اكافه ، إذا لم يجد ترابا طيبا " .8 ( باب وجوب الطهارة بالثلج ، مع إمكان إذابته ، أو حصول مسمى الغسل برطوبته ) 2652 / 1 الصدوق في المقنع : و روي ان أجنبت في أرض و لم تجد الا ماء جامدا ، و لم تخلص إلى الصعيد ، فصل بالتمسح ، ثم لا تعد إلى الارض التي يوبق ( 1 ) فيها دينك .3 نوادر الراوندي ص 53 ، عنه في البحار ج 81 ص 163 ح 25 .1 - في المصدر : و لو .2 - و فيه : أكتافه .4 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .1 - اللبد ، كحمل : ما يتلبد به من شعر أو صوف : تلبد الشعر و الصوف و الوبر و التبد : تداخل و التزق ، و اللبادة : لباس : من لبود ، و اللبد : واحد اللبود ( مجمع البحرين ج 3 ص 140 و لسان العرب ج 3 ص 386 لبد ) .الباب 8 1 المقنع ص 14 .1 - وبق الرجل ، يبق ، و استوبق : هلك ، و في حديث الصراط .و منهم