25 - باب جواز اجتماع الحيض والعمل - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب جواز اجتماع الحيض والعمل

منها .

و قوله : و ان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، و مع المنافاة لا يعارض ما دل عليه .

25 ( باب جواز اجتماع الحيض و الحمل ) 1301 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة " .

و قد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، و العمل من خواص الفقهاء على ذلك .

1302 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) يعني الذكر و الانثى - ( و ما تغيض الارحام ) ( 2 ) قال : " الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( و ما تزداد ) ( 3 ) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها " .

1303 / 3 - و عن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) قال الذكر و الانثى و ( ما

الباب - 25 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 .

2 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ج 11 و تفسير البرهان ج 2 ص 282 و إثبات الهداة ج 3 ص 51 و 548 .

3 - تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 14 .

1 - الرعد 13 : 8 .

/ 610