21 - باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره وحكم حضور الامام - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 - باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره وحكم حضور الامام

20 - باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف

الرجل يحضر الجنازة و هو على وضوء و لا يجد الماء ؟ قال : " يتيمم و يصلى عليها إذا خاف أن تفوته " .

20 ( باب جواز أن تصلي الحائض و الجنب على الجنازة ، و استحباب التيمم لهما و انفراد الحائض في الصف ) 1961 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة و الرجل على وضوء و الحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية و لا تخلط بالرجال ، و ان كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها " .

1962 / 2 الصدوق في المقنع : و لا بأس ان يصلي الجنب و الحائض على الجنازة ، الا أن الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال .

21 ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، و حكم حضور الامام ) 1963 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي ، فإذا ( 1 ) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي ، فان تقدم من أن يقدمه الولي فهو الغاصب ( 2 ) " .

الباب 20 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 2 المقنع ص 21 .

الباب 21 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .

1 - في المصدر : فإن .

2 - في المصدر : غاصب .

/ 610