21 - باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره وحكم حضور الامام
20 - باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف
الرجل يحضر الجنازة و هو على وضوء و لا يجد الماء ؟ قال : " يتيمم و يصلى عليها إذا خاف أن تفوته " .20 ( باب جواز أن تصلي الحائض و الجنب على الجنازة ، و استحباب التيمم لهما و انفراد الحائض في الصف ) 1961 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة و الرجل على وضوء و الحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية و لا تخلط بالرجال ، و ان كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها " .1962 / 2 الصدوق في المقنع : و لا بأس ان يصلي الجنب و الحائض على الجنازة ، الا أن الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال .21 ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، و حكم حضور الامام ) 1963 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي ، فإذا ( 1 ) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي ، فان تقدم من أن يقدمه الولي فهو الغاصب ( 2 ) " .الباب 20 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 2 المقنع ص 21 .الباب 21 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 352 ح 23 .1 - في المصدر : فإن .2 - في المصدر : غاصب .